يديه فهو منه والوارث لم يضمن في ذلك ثمنا وداه وكان ضمانه من الميت فإذا طرأ وارث لم يرجع عليه بشيء لأنه كأنه لم يقبض شيئا والغريم لما كان هلاكه فهو كما لو وكله فوجب للغريم الرجوع ثم يتبعان ذمة المفلس فرع في الكتاب إذا أراد بعضهم أيقاف ما ينوبه لم يأخذ الباقون منه شيئا في بقية دينهم إلا أن يربح فيه أو يفيد من غيره فيضرب القائمون عليه في الربح بما بقي لهم والآخرون بما بقي لهم بعد الذي أبقوا بيده بقدر ما داينوه به ثم يتحاصون مع الآخذ أولا في الربح والفائدة كما تقدم ولو كان فيما أبقوا في يده وضيعة وطرأت فائدة من غير الربح ضربوا فيها بالوضيعة وبما بقي لهم أولا وضرب فيها الآخذ أولا بما بقي له وإن كان ما بيده الآن عروضا قومت فما فضل فيها من ربح عن قدر ما ألقوا بيده تحاصوا في ذلك الربح أولا بما بقي له والآخر بما بقي له بعد الذي أوقف بيده فإن هلك جميع ما وقف بيده وطرأت فائدة ضرب فيها الآخذ أولا بما بقي له وهو لا بجميع دينهم ما أوقفوا بيده وما بقي لهم فرع قال إذا كان لعبده عليه دين لا يقسم له معهم لأنه يباع لهم إلا أن يكون على العبد دين لأجنبي فيقسم له وغرماؤه أحق بما نابه وما في يده ويتبعون ذمته بما بقي لهم وتباع رقبته لغرماء السيد في النكث قال بعض القرويين إن وقع له مثل الدين الذي عليه فأقل أخذه أو أكثر لم يكن له ذلك قال أبو محمد إذا بيع العبد لغرماء سيده دخل في ثمنه غرماء السيد وغرماء العبد لأن العبد أحد غرماء السيد قال ابن يونس يقال إذا بيع دين السيد عشرون للعبد على السيد مثلها وعليه لأجنبي مثلها وليس للسيد إلا العبد فيقال من يشتريه وعليه عشرون وعلى أن ما وقع له في الحصاص مع غريم سيده سقط عند مثله من دينه فإن قال رجل بعشرين قيل له يقع له في الحصاص عشرة يقضيها وتبقى عليه عشرة فإن