قال آخر آخذه بثلاثين قيل يقع له في الحصاص خمسة عشر يقضيها وتبقى عليه خمسة وخالف ابن شبلون وقال يباع لغرماء السيد ولا يدخل معهم غرماء العبد وقيل يضرب العبد مع غرماء سيده بجميع دينه فإن وقع له مثل الدين الذي عليه فأقل أخذه غريمه أو أكثر رد الزائد لغرماء سيده فرع في الكتاب يقسم للمجني عليه جناية خطأ لا تحملها العاقلة وإن كان عن غير معاوضة وفي التنبيهات قيل الجراح التي لا يحاصص فيها كالمأمومة والمنقلة على أحد قولي مالك لا تلحق بالخطأ ونحا إليه أبو محمد وقال غيره العمد والخطأ سواء وهو مضرور يدفع القصاص عن نفسه كالخلع والنكاح قال ابن يونس وفي كتاب الصلح من أحاط الدين بماله فجنى جناية عمد فصالح عنها بمال للغرماء رده لأنه من أموالهم قال بعض القرويين لم ينكر في كتاب الصلح إن صولح قبل قيامهم هل لهم الرد أم لا ولعله إذا وقع فات فرع في الكتاب يقسم للمرتهن زرعا لم بيد صلاحه ولم يحل بيعه عند الحصاص فإذا حل بيعه بيع وأخذ ثمنه إن كان مثل الدين فأكثر ويرد الزيادة مع ما أخذ في الحصاص للغرماء وإن كان أقل فهو الذي كان يستحق الحصاص به ويرد الفاضل قال ابن يونس وعلى هذا لو تزوجها بمائة ثم فلس قبل الدخول فضربت فوقع لها خمسون فطلقها قبل البناء فعلى ما تقدم ولو تزوجها بمائة خمسين نقدا وخمسين مؤجلة وبيده مائة وعليه لرجل خمسون فدفع لها الخمسين النقد ثم فلس فضربت بالخمسين الباقية فوقع لها خمسة وعشرون ثم طلقها قبل البناء لردت من الخمسين النقد التي كانت قبضتها خمسة عشرين ونظرت لو ضربت مع الغريم بخمسة وعشرين الباقية لها في مال المفلس وفي هذه الخمسة والعشرين التي ردت كم كان ينوبها من ذلك مثاله