الخمسمائة وبقية المال كله بين الولدين على عشرين للعافي جزء وهو نصف العشر ولغير العافي تسعة عشر فرع قال ولو ترك عبدا يسوى ألفا وعليه ألف فباعه القاضي وقضى دينه ثم عفا أحدهما وأخذ الآخر ستة آلاف درهم نصف الدية رجع أخوه عليه بنصف تسعها أربعمائة وثمانية وعشرون وأربعة أسباع درهم ولو لم يقم الغريم حتى قبض الابن الستة آلاف فأخذ منه الغريم فإن العبد بين الولدين نصفين والخمسة آلاف الباقية للأخ غير العافي ويرجع على العافي بنصف سبع الألف الدين أحد وتسعون درهما وثلاثة أسباع درهم فإن وداها وإلا بيع من نصيبه من نصف العبد بقدر تلك فرع قال لو ترك ابنا وابنة وزوجة ودينا ألفا ومالا ألفا فعفا الابن عن الدم على الدية فإنه يدخل فيه الابنة والزوجة بالميراث والدين في الدية والمال وما بقي قسم على الفرائض قال لو عفا أحدهما ثم لحق دين اتبع به الذي لم يعف في نصف الدية دون العافي قال وهب المريض عبده وقيمته ألف ولا مال له غيره فقتل العبد المريض وله ابنان فهبته كالوصية قبضت أم لا فللموصى له ثلث العبد فإن استحيوا العبد على أن يكون لهم فضت الدية على العبد فثلثا الدية على ثلثي الورثة فيسقط ذلك وثلث الدية على ثلث العبد فيخير الموهوب له في فدائه بثلث الدية أو يسلمه فإن أجازوا الوجية صار العبد للموهوب له والدية في رقببته فإما يفديه