بها أو يسلمه للورثة فإن عفوا على غير دية وقد أجازوا الوصية فالعبد للموهوب له وإن عفوا على غير دية وأبوا من إجازة الوصية فثلث العبد للموصى له وثلثاه للورثة وإن عفا أحد الابنين على الدية فكما تقدم أو أحدهما على غير دية فلغير العافي شطر الدية في رقبة العبد فإن أجازوا الوصية فهي للموهوب له في فداء نصفه من غير العافي بنصف الدية أو يسلمه عليه فإن فدى نصفه بنصف الدية لم يكن لغير العافي من نصف الدية المأخوذ شيء وإن منعوا الوصية فالعبد بينهم أثلاثا وإن عفا أحدهما على الدية سقط على العبد ثلثا الدية ويفتك الموهوب ثلثه بثلثها فيكون هذه الثلث بين الابنين شطرين وإن عفا أحدهما على غير دية وجب لغير العافي شطر الدية في العبد وله من العبد ثلث الدية ويسقط على ثلثه نصف ثلث الدية وهو السدس فيخير الموهوب له في فداء ثلث العبد بثلث النصف سدس الدية في قول المغيرة وعند ابن القاسم في إسلام نصف ثلث العبد الدية أو يفتكه بها فيكون ذلك لغير العافي فإن أسلمه إليه لم يكن للعافي شيء وكذلك يخير العافي فيما صار له من العبد ميراثا أن يفديه بسدس الدية التي لأخيه غير العافي أو يسلمه على ما تقدم من الخلاف وإن أجاز العافي الوصية وعفا عن غير دية وامتنع الآخر من الإجازة صار للموهوب ثلثا العبد وثلث للأخ غير العافي ولغير العافي شطر الدية في رقبة العبد ويسقط من ذلك ثلث النصف سدس الدية ويخير الموهوب له في فداء ما صار له وإسلامه على الخلاف فرع قال قال ابن القاسم إذا قتل عمدا وترك مائة دينار ودينا ماية ووصايا فعفي على الدية فالدين في المائة والدية للورثة وتبطل الوصايا ولو ترك مائة دينا ومدبرا قمية مائة قال محمد للعافي نصف سدس أربعمائة من نصف الدية لأن المدبر يخرج ويأخذ المديان مائة وتبقى أربعمائة تقسم بينهما على ما كان لكل واحد من أصل المال لو لم يكن دين ولا مدبر وهو ستمائة منها خمسمائة لغير العافي ونصف المائة التي تركها الميت ونصفها لأخيه وعلى القول الآخر تقسم الأربعمائة على سبعة عشر سهما للعافي سهم والباقي لأخيه