قيمتها وإن غاب عليها فكما تقدم لأن الغيبة تنقص الرغبة فيها فهو نقص وقال مطرف وعبد الملك ليس له إلا الجارية لضعف هذه التهمة قال ابن القاسم والهرم في الجارية عند الغاصب فوت لك اخذها ولك تضمين القيمة قال أشهب كان الكبر والهرم يسيرا أو كثيرا وكذلك لو انكسرت ثدياها قال محمد أما لو كبرت وهرمت عند المشتري فليس لك إلا الجارية من غير خيار أو تأخذ الثمن أو القيمة يوم الغصب لتعديه فرع قال قال مالك إذا جحدك شريكك الأمة حتى ولدت الأولاد وباع منهم وأعتق ومات بعضهم ثم ثبتت الحق فلك نصف قيمته اليوم وإن كان معدما تمسكت بنصيبك منه ولك نصف الثمن المبيع إن شئت وإن شئت الرأس ولا شيء لك فيمن مات ممن أعتق أو لم يعتق ولم يبع وقال محمد هو كالغاصب إن تمسكت بالأمة فلك حقك في الولد إلا من مات ولك نصف ثمن المبيع تم الباب الأول من كتاب الغصب وبه تم الجزء الثامن من الذخيرة يليه الجزء التاسع وأوله الباب الثاني في الطوارئ على المغصوب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك