الباب الثاني في الطوارئ على المغصوب من نقصان وزيادة وتصريف واستحقاق فهذه أربعة فصول الفصل الأول في النقصان وفي المقدمات لا تفتيه حوالة الأسواق ويفيته النقصان والعيوب إن لم تكن مفسدة كانت بأمر من السماء أو بجناية من الغاصب لأن حوالة الأسواق رغبات الناس وهي أمور خارجة عن المغصوب فلم تنقص المغصوب ففي السماوي ليس لك إلا أخذه ناقصا أو قيمته يوم الغصب لأن التوزيع على الغاصب ضرر والقيمة تقوم مقام العين إن لم يكن لك في خصوصها غرض قاله ابن القاسم يتخرج من مذهب سحنون انك تأخذه مع الأرش يوم الغصب لأن الجزء الفائت يضمن بالتعدي كجملة العين والنقص بجناية الغاصب لك في تضمينه القيمة يوم الغصب لعدوانه أو تسقط عند حكم الغصب ويلزمه مقتضى الجناية عند ابن القاسم وخيرك سحنون بين القيمة يوم الغضب أو تأخذه وما نقصته الجناية يوم الغضب تغليبا للتضمين بسبب الغضب لسبقه