تنازع فيها اهل الشورى فما رد عنها طالب واختلف فيما يقطع به التنازع مع التساوي فقيل القرعه وقيل باختيار اهل البيعه من غير قرعه لأنها ولاية لهم وحكى ابن بشير القولين عندنا فإن ظهر بعد بيعه الافضل من هو افضل منه لم يعدل عن الأول لصحة عقده وإبن ابتدأ بالمفضول لغيبة الأفضل أو مرضه أو كون المفضل أطوع في الناس صح أو لغير عذر فقال الجاحظ وغيره لا ينعقد لفساد الاجتهاد بالتقصير وقال الجمهور ينعقد كما يجوز ذلك في القضاة يولي المفضول ولحصول شرائط الصحه ولأن الزياده من باب التتمه لا من باب الحاجه فإن تعين وأحد بالإتصاف بالشروط تعينت فيه وامتنع العدول عنه قال ابن بشير وهل ينعقد بغير بيعه لأن مقصود العقد الاختيار وهذا متعين أو لا بد من العقد قاله الجمهور كالقضاء لا بد له من عقد ويأثم اهل العقد اذا امتنعوا وقال الفريق الأول يصير المنفرد قاضيا من غير عقد كما يصير المنفرد بشروط الصلاه اماما والفرق ان القضاء ولايه خاصه يجوز صرفه عنها مع بقائه على صفته والولايه حق عام لا يجوز عزل المتصف بشروطها بعد ولايته فرع قال المارودي إذا عقدت لاثنين ببلدين لم تنعقد امامتها لامتناع امامين في وقت فقد قال اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما وجوزه من شذ واختلف في الامام منهما فقيل الذي الذي من بلد الامام الميت لأنهم بعقدها اخص واحق وعلى سائر الامصار تفويضها اليهم ليلا ينتشر اختلاف الآراء وقيل على كل وأحد التسليم للاخر دفعا للفتنه ليختار اهل العقد أحدهما أو