غيرهما وقيل يقرع بينهما والمحققون على تقديم السابق بيعه كالولدين في نكاح المراة اذا زوجاها باثنين فإن ابقا السبق فسخ العقدان وان اشكل السابق وفقا على الكشف فإن تنازعا السبق لم يحلف المدعي ولا غيره لان الحق للمسلمين ولا حكم لليمين ولا للنكول ولو سلمها أحدهما للاخر فلا بد من بينه تشهد بتقدمه فإن اقر له بالتقدم خرج المقر ولم يستقر للآخر إلا بعقد لحق المسلمين و الإقرار لا يعتبر إلا في حق الإنسان الخاص به فإن شهد مع شاهد آخر سمع فإن دام اللبس في التقدم لم يقرع بينهما لأن الإمأمة عقد و القرعة لا تدخل في العقود لأنها لا تدخل إلا فيما يصح الاشتراك فيه كالأموال دون ما يمتنع كالمناكح فيبطل فيهما قال ابن بشير فيما اذا تنازعاها ابتداء هل يقرع أز هي لأولهما أو يقدم الذي في بلد الإمام ثلاثة أقوال كما تقدم للشافعية فرع قال الماوردي وانعقادها بعهد من قبله مجتمع عليه لعهد الصديق لعمر رضي الله عنهما ولعهد عمر إلى أهل الشورى فخرج جميع الصحابة من الشورى وعلى الإمام بذل الجهد فيمن يصلح وينفرد بالعقد لغير الولد والوالد وإختلاف أهل الرضا من أهل الحل والعقد شرط أم لا وهو الصحيح لان بيعة عمر لم تتوقف على رضا الصحابة قال ابن بشير وفي جواز تفرده بالولد أو الوالد خلاف فقيل لا بد من الاستشارة فيرونه اهلا لأنها تزكية من الامام تجري مجرى الشهادة له والحكم له والجواز لأنه امين الأمه فلا