يقدح التهمه ولا لجواز الولد دون الولد لمزيد التهمه ويجوز للاخ ونحوه كالاجنبي قال المارودي ولا بد من قبول المولى وزمان القبول قيل بعد الموت لأنه اثبت نظرا والاصح أنه ما بين عهد المولى وموته حتى لا تتعطل المصالح وليس له عزله ما لم يتغير حاله بخلاف جميع نوابه لأنهم لحق نفسه وهذا لحق المسلمين كما لا يعزل لهما للعقد من بايعوه اذا لم يتغير حاله فلو عهد بعد عزل الأول والآخر بطل الثاني فالأول باق ولا يصح الثاني بخلع الأول نفسه واذا استعفى ولي العهد لم يبطل عهده حتى يعفى للزومه ويجوز اعفاؤه واستعفاؤه ان وجد غيره والا فلا وتعتبر شروط الإمأمه في المعهود اليه وقت العهد فلا ينعقد العهد للصغير ولا للفاسق عند العهد وليس لولي العهد الرد إلى غيره لان الخلافه لا تستقر له الا بعد الموت أو بخلع الخليفة نفسه فينتقل إلى ولي العهد ولو عهد إلى اثنين اختار اهل الاختيار أحدها كاهل الشورى لان عمر رضي الله عنه جعلها في سته ويجوز للخليفه بيعة فلان فإن مات ففلان وتنتقل الخلافه كذلك كما استحلف رسول الله على جيش مؤته زيد بن حارثه وقال فإن اصيب فجعفر بن ابي طالب فإن اصيب فعبد الله بن رواحه فرع قال ابن بشير اذا مات ولي العهد قبل الخليفه هل له ان يعهد لغيره قولان وكذلك اذا فسق الخليفه ثم تاب هل يتوقف عوده على تجديد عهد