وسحنون لا يسمع الا بمحضره فإن غاب الخصم ولم تكن مسافته تزيد على مسافة العدوي قال محمد اذا قرب من المصر فاحب الي أن يجلبه إذا لم يكن في ذلك عسر ولا خوف في الطريق إلا نادرا فإن زاد على المسافة المذكورة قال محمد لم يجلبه إلا أن يشهد عليه شاهدان أو شاهد بحق فكتب إليه مع ثقة إما أن يحضر أو يرضي خصمه ومتى كان للغائب ماله في البلد ونفي منه قال الأبهري قال مالك يقسم على الغائب الربع ولا يقضي عليه إلا أن يكون قد خاصم وفرغت الحجج ثم هرب وكذلك الارضون وقيل تباع الرباع وغيرها قال وهو الصحيح نفيا لضرر صاحب الحق وفي الجلاب لا يقضي على الغائب في الربع والعقار الا ان تطول غيبته ويضر ذلك بخصمه فرع في الجواهر المخدرة لا تحضر مجلس الحكم ويبعث اليها من يحلفها وهي التي يزري بها الحضور وان كانت تخرج لغير ذلك وماله مال من الحقوق يخرج لها ليلا