الباب السابع في موضع نفوذ حكمه واصل هذا الباب ان التصرف انما يستفاد من الولاية فإن ولي معينا او بلدا معينا كان معزولا عما عداه لا ينفذ فيه حكمه وقاله الائمة وما علمت فيه خلافا وفي الجواهر اذا شافه قاض قاضيا لم يكف ذلك في ثبوت ذلك الحكم لان أحدهما في غير عمله فلا ينفع سماعه او اسماعه الا اذا كانا قاضيين لبلدة وأحدة ويتادى من طرفي ولايتها فذلك اقوى من الشهادة على كتاب القاضي فيعتمد ولو كان المسمع في محل ولايته دون السامع ورجع السامع إلى محل ولايته فهي كشهادة سمعها في محل ولايته لا يحكم بها اذ لا يحكم بعلمه وفي النوادر قال اصبغ له سماع البينة بغير عمله على غائب من خصمه ويقبل عدالتها بقول قاضي ذلك العمل ولا يحكم هنالك وان حضر الخصمان الا ان يحكماه كالاجنبي قال ابن عبد الحكم لا يسمع بينة ولا ينظر في بينة أحدا ولا يشهد على كتابهم إلى قاضي بلد وقاله ش وله الكشف عن بينة شهدت عنده في علمه هناك ليعبر هذا عن الحكم ولو كتب اليه كتابا من قاض فادركه في غير عمله فلا يسمع عليه البينة حتى يقدم عمله لأنه من تصرف الحكم فرع في الجواهر اذا كان في ولايته يتيم مسته الحاجة له مال في عمل اخر