فليكتب إلى والي ذلك العمل بحال الطفل وحاجته ويقتضي منه بيع ماله وينفذه اليه فيبيع المكتوب اليه من مال اليتيم اقل رباعه ردا عليه واحقها بالبيع وسيره اليه فرع لايزوج أمراة خارجة عن ولايته حتى تدخل ولايته فرع قال الشافعية اذا اذن له الامام ان يحكم بين اهل عمله حيثما كانوا جاز له الحكم بينهم في غير عمله