الباب الثامن في الفرق بين الحكم والفتيا وينبني على الفرق ويمكن غيره من الحكم بغير ما قال في الفتيا في مواضع الخلاف بخلاف الحكم وفي الجواهر ما قضى به من نقل الاملاك وفسخ العقود ونحوه فهو حكم واما ان لم يفعل اكثر من تقرير الحادثة لما رفعت اليه كأمراة زوجت نفسها بغير اذن وليها فاقره واجازه ثم عزل وجاء غيره فاختلف فيه قال عبد الملك ليس بحكم ولغيره فسخه وقال ابن القاسم حكم لأنه امضاه والاقرار عليه كالحكم باجازة ولا ينقض واختاره ابن محرز وقال لأنه حكم في غير باجتهاده ولا فرق بين ان يكون حكمه فيه بامضائه او فسخه اما لو رفع اليه هذا الناكح فقال انا لا اجيز النكاح بغير ولي من غير ان يحكم بفسخ هذا النكاح بعينه فهذه فتوى وليس بحكم ورفع اليه حكم بشاهد ويمين فقال اجيز الشاهد واليمين وهو فتوى ما لم يقع حكمه على عين الحكم قال ولا اعلم في هذا الوجه خلافا وان حكم بالاجتهاد فيما لم يقمه التحريم والتحليل ليس بنقل ملك من أحد الخصمين إلى الآخر ولا فصل خصومة بينهما ولا اثبات عقد ولا فسخه مثل رضاع كبير فيحكم فإن رضاع الكبير يحرم ويفسخ النكاح من اجله فالفسخ حكم والتحريم في المستقبل لا يثبت بحكمه بل هو معرض الإجتهاد او رفعت اليه أمراة تزوجت في عدتها ففسخ نكاحها وحرم على زوجها ففسخه حكم دون تحريمها في المستقبل وحكمه بنجاسة ماء او طعام او تحريم بيع او نكاح وبيع واجارة هو فتوى ليس حكما على التابيد وانما يعتبر من ذلك ما شاهده وما حدث بعد ذلك فهو موكول لمن ياتي من الحكام والفقهاء