الامام ان يتخلى عنهم وان يكلهم إلى قضاتهم وكان عمر رضي الله عنه يقدم معهم من اهل عملهم رجالا فإن ارادوا بدل عاملهم عزله وأمر غيره ثم حيث عزل الامام قاضيا فإن كان لريبة او سخط فحق عليه اشهاره او لغير ريبة فليخبر الناس ببرءاته ان شاء كما فعله عمر رضي الله عنه الفرع الثالث في الجواهر اذا مات الامام الاعظم نظر قضاته وحكامه حتى يعلموا راي من بعده وكذلك القاضي يوليه والي المصر ثم الموالي فهو قاض حتى يعزله الذي بعده لان الولاية فيهم حق للمسلمين لا تبطل بموته كبيعه وشرائه لهم وكولي المراة اذا زوجها ثم مات لا يبطل النكاح ولأنها سنة الخلفاء الراشدين ولان في ذلك ضررا عظيما على الناس وقاله الائمة الفرع الرابع قال ابن يونس قال سحنون اذا ثبت الحق واراد التسجيل فحضر الامام عرف فنهاه ان يبطل لأحد حتى ينصرف فيستجل له بعد نه ي الامام فإن ذلك يمضي وفي النوادر قال اصبغ اذا توجه الحكم على أحد الخصمين فاستغاث بالامير الجائر فنهاه عن النظر في ذلك او يعزله عنه فلينفذه ولا ينظر إلى نهي الامير الا ان يعزله راسا وان كانا في ابتداء أمرهما قبل ظهور الحق ونهوض الحجج تركهما قال اشهب اذا اشتكى أنه اراد الحكم بغير الحق كشف فإن تبين خطؤه لاهل العلم نهاه عن انفاذه وان تيسر على الامام جمعهم عنده فعل والا اقعد معه رجالا من العلماء الصلحاء ينظرون في ذلك ثم