ينفرد هو برايه فيهم دونهم ولا ينفعه ان يقول قد كنت حكمت قبل هذا لأنه مدع على متشكيه الا ان تقوم بينة بذلك ولا يحكم للنظار معه بشيء بل الامام ان كان فيه اختلاف امضاه والا رده واولئك الجلوس يرفعون للامام ما راوه وقال مطرف اذا اشتكى بعد الحكم وهو عدل بصير بالقضاء لا يعرض له ولا يتعقبه بنظر الفقهاء فإن جهل الامير وجهل الفقهاء فجلسوا معه او كرهوا وراوا فسخه ففسخه الامير فإن كان الحكم الاول صوابا فيه اختلاف العلماء نفذ وبطل الفسخ والا مضى الفسخ ولا يقبل في مشهور العدالة الا استبداده برايه فيأمره الامير بالمشاورة لاهل الراي من غير ان يسيء له أحد وان كان ممن ينبغي ان يجلس معه في تلك القضية فللامام ان يأمرهم ان ينظروا معه ويحكموا بافضل ما يراه معهم او مع بعضهم فإن اجمعوا على خلافه لا يحكم به ذلك لأنه الذي شكى منه فيه وان لم يبين له ان الحق الا في رايه كاتب الامير فيأمره بما يراه قاله كله ابن القاسم افرع الخامس قال قال ابن القاسم اذا عزل القاضي او مات وهو جائر لا ينفذ شيء من احكامه واستوقف النظر فيها لان حكمه كلا حكم ولا ينظر في سجلاته فإن كان لا يقصد الجور غير أنه جاهل بالستر ولا يستشير العلماء ويقضي باستحسانه تصفحت احكامه وينفذ صوابها ويمضي المختلف فيه قال ابن كنانة وكذلك ان علم منه أنه يوافق الوزير عزل اولا والقاضي الذي لا يعلم منه الا خيرا لا يكشف عنه ان ياتي بجور فخطا او جهل ومتى جهلت البينة في حكم الحليبس لا ينفذ قال اصبغ تجوز اقضية القاضي غير عدل في حاله