وسيرته او فيه هذا وهذا تجوز من اقضيته غير الجور كاقضية الجاهل لان السلاطين اليوم اكثرهم كذلك ولا بد ان تنفذ احكامهم والقول بهذا اصبغ وقول ابن وقال ابن القاسم والخوارج كالقضاة السوء الفرع السادس في الكتاب اذا مات القاضي او عزل أنه شهد للبينات لم ينظر فيه من ولي بعده ولم يجزه الا ببينة وان قال المعزول في ديواني قد شهدت به البينة عندي لم يقبل قوله لأنه بقي شاهدا فهو كأحد الشهود وللطالب تحليف المطلوب ان الشهادة التي في ديوان القاضي شهد عليك بها فان نكل حلف الطالب وثبتت الشهادة ثم نظر فيها الذي ولي بما كان ينظر المعزول قال ابن يونس وكل حكم يدعي القاضي المعزول أنه قد حكم به لا تقبل شهادته منه لأنه هو الحاكم به قال سحنون وكذلك لو شهد معه رجل لا ينفذ حتى يشهد اثنان غيره وفي التنبيهات قال بعض الشيوخ ان اراد قيام البينة على خطوطهم فقد جوز الشهادة على خط الشهود واعمالها وليس هو مشهور المذهب او على ايقاع الشهود هذه الشهادة عند القاضي ففي جواز الشهادة على مثل هذا والخلاف فيه معلوم وقد يكون قيام البينة باشهاد القاضي المتوفى اياهم يعتولها وقوله نظر الثاني كما كان ينظر الاول يفيد بنا القاضي على ما تقدم ولا يلزمه الاستيئناف وافتى به جماعة من القرطبيين ابن عتاب وغيره وراى غيرهم الاستيئناف قال ولا وجه له الفرع السابع قال بعض العلماء من التصرفات ما تتوقف صحته على الولاية كالقضاء والوكالة والخلافة ومنه ما يصح بغير ولاية كالخطابة والامامة فالقسم الاول