فرع في الكتاب اذا ادعيت على القاضي المعزول جورا لم ينظر لذلك ونفذ الحكم الا الجور البين فيرد ولا شيء على الاول قال ابن يونس قال بعض القرويين لا شيء عليه اذا لم يتعمد الجور والا فعليه لأنه حينئذ غاصب وقد قال في الكتاب ان اخطا في الدماء فعلى عاقلته ان بلغ الثلث والا ففي ماله فالزمه القضاء وقال في كتاب الاقضية لا يضمن الاموال وفي الموازية اذا قطع السارق فظهر عبدا ففداه سيده رجع على الامام بما نقصه القطع في ماله فالزمه المال فرع قال ابن يونس قال عبد الملك معنى قول مالك لا ينقض قضاء القاضي اذا لم يخالف السنة اما اذا خالفها فلينقض كاستسعاء العبد يعتق بعضه فيقضي بإستسعائه فينقض ويرد له ما ادى ويبقى العبد معتقا بعضه الا ان يرضى من له فيه رق لانفاذ عتقه والتمسك بما اخذ وكالشفعة للجار او بعد القسمة او الحكم بشهادة النصراني او بميراث العمة والخالة والمولى الاسفل وكل ما هو على خلاف عمل المدينة ولم يقل له شذوذ العلماء وكذلك ما نزله لما فعل الفاعل من غير ان يحكم عليه لغيره كطلاق المخيرة مما قيل أنها وأحدة بائنة فلو خيرت فاختارت نفسها فتزوجها قبل زوج فرفع لحاكم يرى ذلك فاقره فلمن بعده فسخه ويجعلها البتة وليس تقرير الاول وان اشهد على ذلك وكتب ومن على الطلاق او العتاق على الملك او يزوج وهو محرم فاقر ذلك كله او اقام شاهداعلى القتل فرفع لمن لا يرى القسأمة فلم يحكم فلغيره الحكم لان الاول ليس بحكم قال محمد وكذلك لو اقام شاهدا عند من لا يرى الشاهد واليمين فلم يحكم به فلغيره