قال ابن القاسم وان طلق البتة فراها الحاكم واحدة وتزوجها الذي ابتها فلغيريف وليس هذا من الاختلاف الذي يقوى بالحكم وقال ابن عبد الحكم لا ينتقض ذلك كائنا ما كان الا الخطا المحض وامضى شفعة الجار وجميع ما تقدم قال ابن حبيب لا يعجبني ما انفرد به ابن عبد الحكم عن اصحابه قال ابن القاسم واذا قتل رجل غيلة والقاضي يرى العفو لولاته فاسلمه اليهم فعفوا فلا يقتله غيره للاختلاف في ذلك وقال اشهب يقتله لأنه لا خلاف في قتل المحارب قال عبد الملك وان اخذت فيه دية ردت ونقل صاحب النوادر جميع هذه الفروع هكذا تمهيد قال جماعة من العلماء ضابط ما ينقض من قضاء القاضي اربعة في جميع المذاهب ما خالف الاجماع او النص او القياس الجليين او القواعد مع سلامة جميع ذلك عن المعارض الراجح ومن ذلك المسالة السريجية على ما تقدم في كتاب الطلاق وحل النبيذ وغير ذلك مما هو موجود في كل مذهب فرع في النوادر قال سحنون اذا قضى بما ليس من رايه بدو هل او لسي ورايه على خلاف نقضه وان وافق خلاف العلماء فإن عزل ثم رد نقضه اذا اخطا مذهبه قال ابن حبيب ان عزل القاضي ثم ولي لا ينقض من قضائه في ولايته الاولى الا ما ينقضه من قضاء غيره قال ابن القاسم وولايته بعد عزل كقاض غيره ولي بعده