القسامة فقال لا يشبه هذه يمين واحدة والقسامة خمسون يمينا وفي الموازية تجوز شهادة امرأتين وحدهما على الجرح مع يمين المجروح وعلى القتل في العمد والخطا وكونه فيه القسامة فيمن ظهر موته ولا تجب بشهادة امرأة واحدة على القتل قسامة خلافا لاشهب قال عبد الملك ما جاز فيه شاهد ويمين جاز فيه امرأتان مع يمين قال مالك وقد تجوز شهادتهن فيما يؤدي إلى طلاق وعتق ويقتضي عتق واحد كشهادتهم بشراء الزوج لأمراته فيحلف وتصير ملكا له فيجب بذلك الفراق او على اداء الكتابة فيتم العتق وكشهاتهن مع يمين بدين متقدم على العتق فيرد العتق وكشهادتهن مع رجل ان المقذوف عبد فيزول الحد الفرع الثاني في الكتاب تجوز شهادة امرأتين مسلمتين في الولادة والاستهلال و تقبل حينئذ شهادة النساء وحدهن لا يقبل فيه اقل من امرأتين وتمتنع شهادة النساء وحدهن او مع وصى ان كان في الوصية عتق او ابضاع النساء وقال غيره لا تجوز في الوصية لأنها ليست مالا قال سحنون الوصية والوكالة ليستا مالا ولا يحلف وصي او وكيل مع شاهد رب المال ان المال لغيرهما وتجوز شهادتهن ان فلانا اوصى له بكذا مع يمينه ولو كان مائة امرأة يحلف معهن ولا واحدة لأنها نصف رجل وان شهدن لعبد او أمراة او الذمي حلف واستحق ولا يحلف الوصي حتى يسمع لعدم الوازع الشرعي في حقه وان كان في الورثة اكابر حلفوا واخذوا مقدار حقهم فإن نكلوا وبلغ الصغار حلفوا واستحقوا حقهم وان شهد رجل وأمراتان على رجل بالسرقة ضمن المال ولم يقطع لأنه حكم بدني ولو شهد عليه رجل واحد حلف الطالب وضمن المال المسروق ولم يقطع كما لو شهد واحد ان عبد فلان قتل عبدا عمدا او خطئا فإنه يحلف يمينا واحدة ويستحق