العبد ولا يقبل في العمد في التنبيهات في الموازية تمتع شهادتهن في الوكالات على المال وجوز ابن القاسم تعلمهن الشهادة واستدل يذلك على جواز نقل الرجل الشهادة عمن لا يعدلنه لأن تعديل النساء لا يجوز باتفاق وهو لا يصح لأن منع تعديلهن انما هو السنة اذ قد يكون الرجل معروف العدالة وليس كل من يشهد على شهادة غيره تعرف عدالته وقد قيل اذا لم يعدل الفرع الاصل فهي ريبة والصواب الجواز وقوله يمتنع في الوصية فيها عتق ظاهره منعها في الجميع وعليه حمله شيوخنا وهو خلاف اصله في الشهادة اذا ردت للسنة لا للتهمة أنها تجوز فيما لا يرد فيه كقوله في السرقة يضمن المال دون القطع وقوله في شهادة رجل في وصيته فيهما عتق ووصايا بمال تجوز في المال دون العتق وابضاع الفروج البضع بضم الباء الفرج يريد الوصية بانكاحهم في النكت قال ابن القاسم اذا شهدتا على الاستهلال وان المولود ذكر جاز وتكون مع شهادتهن اليمين وفي المدونة في الوصايا اذا شهد النساء مع رجل على موت ميت ان لم يكن الا قسم المال جاز وهذا البدن غير حاضر وقال ابن القاسم في شهادة على الولاء يؤخذ به المال ولا يثبت به الولاء او على رجل أنه تزوج أمراة وقد ماتت أنه يرثها وقال اشهب في جميع هذا وقوله تمتنع شهادتهن في الوصية فيها عتق هذا على وجه ان كان للموصي مدبرون او مكاتبون او ام ولد او زوجات لا يضرهن لان هذه معلومة بالبينة ولا حكم للوصي في ذلك فتجوز شهادتهن وان كان فيها عتق غير معين امتنعت لأنها تصير على العتق والوصي اذا اشترى رقبة يخير بين عتقها وعتق غيرها فصارت شهادة على العتق او بعينها جازت الشهادة لأنه لا حكم للوصي في ذلك وان كان له بنات ثيب فلا وصية عليهن وفي الابكار النظر للسلطان ويبقى نظره في غير ذلك من المال ولا تبطل الشهادة كلها واما شهادتهن مع رجل على موت رجل له مدبر