ان الشاهد قد تكون عنده شهادة فيها ريبة فيتحدث بها قبل الاداء ولا يذكر الريبة فيؤديها بعد العداوة مع الريبة المانعة المسالة السادسة قال ابن يونس قال سحنون ان شهدت عليه فشهد عليك بعد ذلك وهو في خصومته ردت شهادته وذلك بعد الشهرين ونحوهما من وقت شهادتك عليه المسالة السابعة قال اللخمي اذا اصطلح المتهاجران قال عبد الملك ترد الشهادة لأحدهما على الآخر بقرب الصلح حتى تظهر البراءة من العداوة قال ابن كنانة يجوز عقيب الصلح ان كانت الهجرة خفيفة في أمر خفيف وقال محمد تجوز الشهادة اذا اصطلحا ولم يفرق وقال عبد الملك ان سلم عليه ولم يكلمه امتنعت الشهادة المسالة الثامنة في الجواهر كل من لا تجوز شهادته عليك لا يزكي من شهد عليك المانع الثالث تهمة جر الشاهد النفع لنفسه في ضمن الشهادة وفي الكتاب تمتنع شهادته لمكاتبة لان الكتابة له ولا مراته بالعتق لان ولده يبقى حرا بخلاف شريكه المفاوض في غير التجارة اذا لم يجر لنفسه قال ابن يونس قال ابن القاسم ان باع أحدهما سلعة بينهما من رجل ولم يقبضها المبتاع حتى باعها البائع من آخر وقبضها الثاني فلا تجوز شهادة الذي لم يتول البيع للاول بالشراء وان كان الثاني قد اشتراها بفضل الشاهد من الفضل شيئا قال ابن يونس ينبغي اذا اشتراها الثاني بمثل الثمن الاول قبول شهادته لعدم التهمة ووجه الاول أنهما متفاوضان فكأنهما معا باعا من الثاني ولا يقبل قوله ان شريكه باعها من الاول ويجب على المقر ان يعطي نصف الزائد عن الصفقة الاولى للاول