فرع في الكتاب تجوز شهادة الوصيين او الوارثين بدين على الميت ويحلف الطالب مع الوارث الواحد ان كان عدلا ويستحق فإن نكل اخذ من شاهده قدر ما يصيبه من الدين لاعترافه بذلك وان كان سفيها امتنعت شهادته لسفهه ولم يرجع عليه لعدم نفوذ اقراره وتجوز شهادة الوصيين ان الميت اوصى إلى فلان معهما لأنه نفع لغيرهما وقال غيره ان ادعى ذلك فلان ولم يجرا بذلك لانفسهما نفعا وكذلك الوارثان فتجوز وتجوز شهادة الوارثين على نسب يلحقانه بالميت او دين او وصية او ان فلانا وصي وان شهدا ان اباهما اعتق هذا العبد ومعهما اخوات او زوجة الاب فإن لم يتهما في ولائه لذاته جازت شهادتهما وان اتهمهافي جر ولائه امتنعت وتمتنع شهادة الوصي بدين للميت لأنه خليفة الا ان يكون الورثة كبارا عدولا ولا يجبر بشهادته شيئا ياخذه وتمتنع شهادة الوصي لورثة الميت بدين لهم على الناس لأنه الناظر لهم الا ان يكونوا كبارا عدولا فإنه لا يتهم لهم في التنبيهات قوله للسفيه ترد شهادته ظاهره اشتراط الرشد في العدالة هو قول اشهب ولم يشترطه مالك في كتاب التفليس وقوله الا ان يكون الورثة كبارا عدولا يقتضي اشتراط العدالة في الرشد قاله بعض شيوخنا حتى قال ومعناه عندي ان يكونوا مرضيين في احوالهم لا عدالة الشهادة والقولان في المذهب في اشترط الدين في الرشد وقال بعضهم اراد بالعدالة الوجه الذي لا يختلف فيه أنه لا يحجر عليهم فتنتفي التهمة عن الوصي واذا لم يكونوا عدولا فهم مختلف فيهم فيتهم الوصي لكون الورثة معرضين للايصاء قال ابن يونس يحلف مع الوارث العدل ان حقه لحق وأنه ما قبض من الميت شيئا منه ولا اسقطه عنه وقوله ياخذ منه نصيبه يريد اذا اقر الشاهد ان الدين باق على