فرع قال اذا شهد اربعة بعتقه وزناه بعد عتقه محصنا فرجع اثنان عن الزنى واثنان عن الزنى وذلك بعد الرجم لم يضمن الراجعان عن الزنى لنعا يتم به العتق وان كان للمرجوم وارث بست فله نصف الدية على الراجعين على الزنى لأنهما اتلفاه ويحدان للقذف لاقرارهما أنه حد بغير حق فإن وته سيده فقد اقر له بنصف الدية لاعترافهما بالحرية وان اعترف السيد بالعتق نصف الدية وان بقي على حجوده غرما له نصف القيمة الا ان يزيد على نصف الدية فرع قال وان شهدا عليه بسرقة مائة دينار فقطع واغرم المائة ثم رجعا غرما نصف الدية اليه والمائة وان رجع أحدهما غرم نصف ذلك فرع قال اذا وجد أحد الاربعة بعد الرجم عبدا حدوا كلهم للقذف وعلى العبد نصف حد قال ابن القاسم ان علم الشهود أنه عبد فعليهم الدية في اموالهم وان لم يعلموا فعلى عاقلة الامام ولا شيء على العبد في الوجهين اما ان وجد أحدهم مسخوطا فقال ابن القاسم ينقض الحكم كما لو كان عبدا او ذميا ويحد هو ومن تبعه من مسلم او حد حد القذف وقال اشهب لا يرد الحكم في المسخوط ولا يضرب هو ولا من معه وينقض في العبد والذمي الطرف الثالث في البضع في الجواهر اذا رجعا بعد القضاء بالطلاق نفذ ولا غرم عليهما لأنه ليس مالا ان كانت مدخولا بها وان شهدا أنه تزوجها وطلقها قبل الدخول قال ابن القاسم يغرمان نصف الصداق لأنه الذي اتلفاه او على دخوله بزوجة عبده مع