اقراره بالطلاق وانكاره الدخول فكذلك لاتلافهما نصفا الصداق المكمل وقال اشهب اذا شهدا بالطلاق قبل الدخول لا غرم عليهما والخلاف ينظر إلى أصلين على منفعة البضع تتقدم أم لا وهل الصداق كله يثبت بالعقد أو كله مترقب فابن القاسم يراه مترقبا لجواز ارتدادهما قبل الدخول فيسقط كله فلا يلزم الشهود مالم يلزمه فهم كمن حالوا بينه وبين سلعة بعد لزوم الثمن له وهم عند أشهب كمن شهد على ولي الدم بالعفو لا يغرمان شيئا لأنهما أما فرقا دما وهي ليس بمال ولو شهدا بطلاقها ونكاحها ثابت بشهادة غيرهما وشهد اخران بالدخول وجهل شاهدا الطلاق هل هو قبل الدخول ام لا وجهل الآخران الطلاق فلا غرامة على شاهدي الطلاق بالرجوع على مذهب اشهب وغيره وقيل اكثر الرواية على خلافه ويغرم شاهدا الدخول بالرجوع نصف الصداق بينهما وان رجع أحدهما غرم ربع الصداق فإذا غرم شاهدا الدخول النصف ثم ماتت الزوجة قبل الدخول استرجعاه لاعتقاد الزوج أنهما ماتت في عصمته لانكاره الطلاق واذا شهدا عليه أنه طلق قبل البناء وقضي بالنصف عند ابن القاسم ثم مات الزوج ورجعا غرما للمراة فاحرماها من الميراث وما اسقط عن صداقها ولو ماتت هي رجع الزوج عليهما بميراثه فقط لا بما غرم من الصداق وهذا اذا كان كلا الزوجين ينكر الطلاق فرع قال اذا شهدا بطلاق أمه من زوجها وقضي به وشهد اخران ان الاولى يزوران اما لعلمهما بغيبتهما عن البلد او لغير ذلك ثم رجع المكذبان غرما للسيد ما نقص من ثمنها بما اصابها من عيب الزوج فيبقى معه ويغرمان للسيد ما بين ثمنها