فرع قال لو شهدا أنها اختلعت بمال وقالت طلقني بغير عوض فاغرمت ثم رجعا غرما ما غرمت للزوج فرع قال لو كان الخلع المشهود به ثمرة قبل زهوها قال محمد لا يرجع عليها حتى يجد الزوج الثمرة ويقبضها او عبدا آبقا قال عبد الملك يغرمان قيمته على اقرب صفاته فإن ظهر بعد ذلك أنه كان ميتا عند الخلع استردا ما غرماه او معيبا استردا ما يقابل العيب وعلى قول محمد ان كان حصوله قريبا اخرت الغرامة إلى حصوله كما قاله في الثمرة قبل هذا الفرع او بعيدا غرما قيمته على الصفة التي ابق عليها ثم رجع محمد فقال لا يغرمان في هذا ولا في الجنين وقبضه وبعد وجود الآبق والبعير الشارد فيغرمان قيمة ذلك يومئذ لأنه قبل ذلك تالف فرع قال اذا شهدا عليها أنه تزوجها على مائة وخمسين وصداق مثلها مائة فقضي عليها ودخل بها الزوج ثم اقر بالزور نفذ الحكم وعليهما ما اتلفاه عليها من صداق مثلها وان طلقها قبل البناء وثبتت على انكارها فلا شيء لها والا فلها نصف الصداق كالمراة تدعي ان زوجها طلقها ثلاثا ولم تجد بينة فبقيت حتى ماتت وصارت وارثة فإنها إن تمادت على دعواها فلا ميراث لها والا فلها الميراث قال الشيخ ابو محمد ويحلف فرع قال المازري لو شهد عليها بالطلاق فتزوج بها أحد الشاهدين بعد العدة