والموهوب ان دخل بها الاول وقضى بها على الاول الصداق بالسبيين ان كانت غير عالمة والا فلا صداق فرع قال لو شهدا أنها تزوجها بالف وهو يقول بخمسمائة فدخل بها وصداق مثلها لم يغرم بالرجوع شيئا لأنهما وصلا اليه ما قيمته الف فلم يتلفا شيئا ولو كان خمسمائة غرما الزائد فرع قال لو ادعى بعد تقررالنكاح ان الصداق عشرة وهو لا يشبه صداق مثلها وشهدا بمائة وهي تشبه صداق مثلها ورجعا بعد البناء رجعت عليهما بكمال المائة وقبل البناء كمال الخمسين لأنه كان القول قولها لاجل أنه يشبه ولو كان صداق مثلها عشرة لم يغرما شيئا لأنهما لم يتلفا ما كانت غير متمكنة منه فرع قال اذا شهدا بطلقة وآخران بالثلث والزوج لم يبن ثم رجع الاربعة فعلى شاهدي الوأحدة ربع الصداق وشاهدي الثلاث ربعه لان كل شهادة لو انفردت لزمه بها نصف الصداق وعند الحنفية الجميع على شاهدي الثلاث لأنها حرمته الا بعد زوج واشهب لا يوجب على بينة قبل البناء شيئا لان النصف وجب بكل حال ولو شهدا أنه طلقها قبل البناء في شهر رمضان وغرما بالرجوع نصف الصداق فشهد آخران أنه طلقها في شعبان من تلك السنة قبل البناء رد الزوج على الاولين ما اخذ منهما لتقدم الاتلاف عليهما وقال الحنفية لا يبرآن بالشهادة الثانية بل بالاقرار عند الحاكم