والجواب قد سوى الشرع بين الاقرار والبينة في البراءة فرع قال اذا شهدا أنه طلقها قبل البناء وآخران بعد البناء والزوج يجحد الدخول والطلاق يحكم عليه بجميع الصداق مع الطلاق ويرجع أحد شاهدي الطلاق وأحد شاهدي الدخول غرم شاهدا التنازع الصداق ولا شيء على شاهدي الطلاق ولو رجع شاهدا الدخول دون شاهدي الطلاق فعليهما نصف الصداق ولو رجع شاهدا الطلاق دون شاهدي الدخول لم يغرم شاهدا الطلاق شيئا لان نصف الصداق ثابت لكل حال وانما زاد شاهد الدخول النصف الآخر ولو اقر بالطلاق وجحد الدخول لم يغرم شاهدا الدخول الا نصف الصداق الطرف الرابع في العتق وما يتصل به في الجواهر اذا شهدا بالعتق الناجز غرما بالرجوع قيمته والولاء للسيد ويستحق السيد ماله بمقتضى انكاره فإن كانت أمه عالمة بتزويجها حرم عليها اباحة فرجها بالتزويج او بالعتق إلى اجل غرم بالرجوع القيمة حالة لأنهما منعاه من البيع وهو اهم المقاصد الا قيمة خدمة العبد تلك المدة لأنها تندرج في قيمة الرقية وقد ابقياها فلا تاخذ قيمته وقيمة منفعته قال ابن عبد الحكم تقوم هذه المنافع على الرجاء والخوف فتسقط القيمة وتبقى المنافع للسيدا قال محمد هذا غير مستقيم لان قيمة المنفعة هكذا قد تزيد على قيمة الرقبة فلا يغرم الشاهدان شيئا قال الامام ابو عبد الله اصبح من جهة الفقه متعذرا من حيث العادة لانا نقوم العبد مملوكا طول حياته منافع تلك المدة