وتكلف الشاهدان شراءها للبائع وان كانت قيمتها اكثر من المأخوذ من المشتري غرما له تمام القيمة وإن لااشتراها الشاهدان من المشتري ثم رجعا ولم تفت رداها على البائع ويلزمه ذلك ويرده اليها ما قبض جاز كانت فله ما بقي من قيمتها على الثمن الذي اخذا يرجع عليهما ويبقى لهما الا ان ياخذها ويعطي الثمن فإن قضي على البائع بشهادتهما وهو ينكر ثم اعترفا بالزور وصدقهما المشتري ولم يفت اخذها البائع كالمغصوبة منه قاله عبد الملك وان فاتت فعليهما فضل القيمة على الثمن وان غابت صدق المبتاع في الصفة مع يمينه فإن نكل حلف الشاهدان على الصفة فإن نكلا صدق البائع في الصفة بغير يمين ومتى غرما الفضل للبائع رجعا به على المبتاع ومتى كان المشهود عليه ذكرا في شهادتهما أنه بالخيار في ذلك البيع فلا غرم عليهما بالرجوع لأنه كان متمكنا من خيار البيع عن نفسه فحيث لم يفعل فهو راض قاله ابن عبد الحكم واذا رجعا عند السادة والخيار للمشتري فضاعوفا على البائع عبده ان يتصرف فيه ببيع وغيره وهو لم يقبض الثمن فيغرما قيمة العبد وتوقف القيمة فإن لزم البيع فله القيمة وان رده المشتري بالخيار عادت القيمة اليها وان تغيب في ايام الخيار رده المبتاع لأنه حكم الخيار فرع قال لو شهد مسلم دينار في طعام غرم الدينار للمشتري واتبع للبائع بالطعام فإن كان المشتري يجحد فلا يغرمان حتى يعطى الطعام فيرجع به عليهما ويعطي الثمن وان ان شاء البائع اخذ منهما الطعام واعطاهما الدرهم او يلزم نفسه البيع افضل الطعام رجع اليهما بنصف الطعام ولو كان البائع المدعي والمشتري الجأحد فيرد الثمن وغرم وطلب البائع بالطعام ولكان المشتري ولا هما اياه