فرع واذا في الشفعة والمبتاع يجحد الشراء لم يغرما لاخذ المشتري من الشفيع ما اخذ منه وللشفيع الاخذ بادارته وان اخذ من المشتري في الشقص غلاما وهو منكر للشراء فاستشفع بالقيمة في الغلام لم يغرماه لان المشتري رجع عليه قيمة ما اخذ منه فإن كان البائع الجاحد وفي قيمة الشقص فضل غرما الفضل فرع قال اذا شهدا أنه وكله في بيع هذا العبد فقضي بذلك ثم رجعا ان حلف الوكيل أنه دفع الثمن لرب العبد برآ وغرما الاكثر من قيمة العبد او ثمنه بعد حلف ربه على عدم قبض الثمن فإن نكل لم يكن له الا ما زادت القيمة على الثمن قاله محمد فرع قال قال ابن عبد الحكم اذا شهدا أنه باع من زيد وعمرو وان كل واحد ضمن الآخر بالثمن ثم رجعا غرما لهما ما وديا واخذ السلعة ان لم يتماسك بها المشتري وان ادى أحدهما الثمن بالحمالة لا يرجع على صاحبه بشيء لاعترافه أنه مظلوم بل على الشاهدين فرع قال لو شهد أنه اسلم في عبد دينارا واخران شهدا أنه في عبدين فقضى بعبد ثم رجعا غرما قيمة عبد لأنه لولا شهادتهما لقضي له بعبدين بشهادة الآخرين قاله محمد وقال ايضا احب الي ان يغرما ما بين قيمة عبد والثمن لأنه لم يتعين له الحكم بعبدين ولا يدري كيف كان يكون الحال فرع قال اذا شهدا بالبيع وغرما فضل القيمة بالرجوع ثم رجع المبيع للبائع بهبة او غيرها فقبله وقيمته مثل قيمته يوم اخذ رجعا عليه بما غرما له لرجوعه ليده