بحاله ويرد المشتري المائة التي اخذها منه فلو نقصت قيمته خير بين التمسك به ورد ما غرمه الشاهدان عليهما كالمغصوب بنقص ولو نقص سوقه فقط رد على الشاهدين والبيع ما اخذ وان وزنه بحاله رد على الشاهدين ما اخذ وان نقص في يديه خير بين رده على الشاهدين ويمسك بما اخذ منهما او حبسه ولا شيء عليهما ولو رجع للشاهدين بهبة او غيرهما فلها رده على المشهود عليه ويرد عليهما القيمة الا ان يكون ناقصا فيجب كما تقدم ولو اشتراه المقضي عليه من المقضي له بحاله في يديه فلا ينظر بقيمته فلا رجوع فرع قال قال سحنون اذا اشهدا أنه صرف دينارا بعشرة دراهم فقضى عليه القاضي بدفع الدراهم واخذ الدينار ثم رجعا رجع مؤدي الدراهم على الشاهدين بها وادى اليهما الدينار ولا ينظر إلى صرف يومئذ وقال عبد الملك ان كانت الدراهم صرف الدينار فلا يغرم البينة شيئا فرع قال اذا شهدا أنه اخره حولا ثم رجعا بعد الحكم غرم الحق حالا لان النظرة نقض ادخلاه عليه قال محمد الا ان يكون الغريم معدما فلا غرم عليهما واذا غرما رجعا على غريم صاحب الحق عند الاجل فإن رجعا بعد الاجل وهو مليء فقولان الاصح لا شيء على الشاهدين الفساد اذا مليا وان كان معسرا فكذلك لان الاجل متعين في حقه فإن كان معسرا ثم ايسر فإن جحد حكم بذلك على الشاهدين لأنه وقت المطالبة وان جهل حاله عند الاجل فلا شيء عليهما حيث لا يسار