الجنين او دبره وأعتق الآخر نصيبه من الجارية قومت عليه وبطل تدبير الآخر وعتقه للجنين فرع في الكتاب إذا أعتق موسر ثم باع الآخر نصيبه نقض البيع وقوم فإن كان المعتق معسرا والعبد غائب فباع المعسر حصته على الصفة وتواضعا الثمن فقبضه المبتاع وقدم به والمعتق مليء او لم يقدم به إلا أن العبد علم موضعه فخاصم في موضعه والمعتق قد أيسر فإن البيع ينقض ويقوم على المعتق قال ابن يونس يريد كان بموضع قريب يجوز فيه النقد فرع في الكتاب إن أعتق صحيح فلم يقوم عليه حتى مرض قوم في الثلث وكذلك أعتق نصف عبده قال غيره فيهما لا يقوم لأنه لايدخل حكم الصحة في حكم المرض قالا وإن لم يعلم بذلك إلا بعد موته فلا تقويم لأنه قال المال والفلس كالموت قال ابن يونس قال أصبغ إذا أعتق في صحته ولم يعلم به حتى مرض حكم الآن عليه بالتقويم ويوقف المال لحياته او بعد موته وينفذ الحكم عليه في ذلك فإن صح لزمته تلك القيمة او مات فمن الثلث او ما حمله الثلث ويبدأ على الوصايا قال ابن عبد الحكم لا يقوم على المرض ويوقف أبدا او إن أضر ذلك بشريكه حتى يموت فيعتق ما بقي من ثلثه او يصح فمن رأس ماله إلا أن يعتق معه الشريك قال مالك وإن لم يعلم بذلك إلا بعد الموت او الفلس لم يعتق منه إلا ما عتق قال أشهب إن مات بقرب ذلك قوم في رأس المال لأنه حق لشريكه لم يفرط فيه وإن فرط لم يعتق في ثلث ولا غيره وقاله مالك قال سحنون لا يقوم وإن مات بقرب ذلك وعن مالك إن أعتق بعض عبده في صحته فلم يتم عليه حتى مات مكانه او أفلس لم يعتق منه إلا ما عتق قال سحنون وهو قول أصحابنا جميعا