فرع في الكتاب إذا أعتق المعسر ورفع للإمام فلم يقوم لعسره ثم أيسر فاشترى حصته لشريكه لم يعتق عليه لبطلان حق الشريك مع تقدم الحكم ولو لم ينظر في أمره بعد الرفع لقوم قال ابن يونس أجمع أصحابنا أن معتق الشقص يكون العبد بتقويم الإمام عليه حرا بغير إحداث حكم فرع في الكتاب أعتق بعض عبده او أم ولده عتق باقيهما لأنه إذا استكمل عليه ملك غيره فأولى ملك نفسه فإن فقد لم يعتق باقيه في ماله ووقف ما رق منه كماله إلى أمد لا يحيى إلى مثله فيكون لوارثه يومئذ إلا أن يثبت وفاته قبل ذلك فيكون لوارثه يوم يصح موته قال ابن يونس وعن مالك إن فقد بقرب العتق قوم عليه في ماله الحاضر لأنه يتهم في الفرار وإن تباعد لم يقوم عليه لقيام الشك في حياته وقال محمد يتلوم في المفقود بأجل يختبر فيه حاله فإن لم يظهر مكن المستمسك من حصته للبيع او غيره فإن جاء او علمت حياته وله مال حاضر نقض البيع وقوم عليه ولو فقد العبد او كان غائبا يعلم مكانه لم يغرم إلا بحضرته بخلاف بيع الغائب على الصفة لأن ذلك لا يجوز النقد فيه وعتق هذه على الصفة إنما هو على النقد لا بد منه لأن عتقه كالقبض فلا يعتق أبدا إلا بدفع القيمة وإن فقد المتمسك بالرق والعبد والمعتق حاضران قال محمد لا يضر فقده وقوم وضمت قيمته مع سائر المفقود فرع في الكتاب إذا أعتق المريض بعض عبده او نصيبه من عبده وماله مأمون عتق عليه الآن جميعه وقوم نصيب شريكه لوجود سبب ذلك او غير مأمون لم يعتق عليه نصيبه ونصيب شريكه إلا بعد موته فيعتق عليه جميعه في ثلثه ويقوم