فرع في الكتاب إن بتله في مرضه وقال قيمته ثلاثمائة لا مال له غيره فهلك العبد قبله وترك ابنة حرة وألف درهم فقد مات رقيقا وما ترك لسيده بالرق دون ابنته وإن كان للسيد مال مأمون يخرج العبد من ثلثه جاز عتقه وورثته ابنته وسيده قال غيره لا ينظر في فعل المريض إلا بعد موته كان له مال مأمون ام لا لأن الطوارئ إنما يتعين انحسأمها بعد الموت قال ابن القاسم ولو احتمل المامون نصف العبد لم يعجل عتق شيء منه لاحتمال الطواريء وإنما يعتق إذا كان المال المأمون اضعاف قيمته فرع قال في الكتاب إذا عتق ما في بطن أمته في صحته فولدت في مرضه او بعد موته فذلك من رأس ماله كعتيق إلى اجل حل جنينا بخلاف الحانث في مرضه بيمين تعقدها في صحته لتنجز السبب في الأول في الصحة وهاهنا الحنث في المرض وقد حابى او شرط فرع قال التي لا يعتق ما في بطنها في صحته لا تباع وهي حامل ليلا يباع الحر إلا في قيام دين استحدثه قبل عتقه او بعده فيباع تبعا لأمة إذا لم يكن له غيرها ويرق جنينها تبعا إذ لا يجوز استثناؤه فأما قيام الغرماء بعد الوضع والدين حدث بعد العتق عتق الولد من رأس المال لعتقه في الصحة ولدته في مرض السيد او بعد موته وتباع الأم وحدها في الدين ولا يفارقها وإن كان الدين قبل العتق بيع الولد للغرماء إن لم يفت الأم لأن تقديم الدين مبطل للتبرع ولو جنى عليه بعقل جنين امه بخلاف جنين ام الولد من سيدها لأن جنين الأمة لا يعتق إلا بعد الوضع وفي ام الولد حين الحمل