فرع قال إن أخدمه سنتين ثم هو حر فاستدان السيد قبل قبضه من المخدم فالغرماء أحق بالخدمة لأنها تبرع يؤاجر لهم فإن لم يقوموا حتى بتل الخدمة فلا سبيل لهم على الخدمة والعتق في الوجهين نافذ إلى أجله لا سبيل للغرماء عليه وكذلك الصدقة والهبة وإذا وقع الدين بعدهما وقبل القبض فالغرماء أولى قال ابن القاسم قال عبد الملك والفلس كالموت وقال اصبغ الصدقة تقدم على الدين الحادث بعدها وإن لم يقبض نظرا لأصل العقد وهو ليوم العقد لا ليوم القبض ما دام حيا إذ لو حتم عليه أخذت منه ما لم يمرض او يمت وليس كذلك حدوث الفلس وهو كما إذا أعتق وله مال يفي بدينه لم يضر ذلك ما لم يحدث من الدين قال ابن حبيب ألفرق أن المعتق قبض والصدقة لم تقبض حتى حدث الدين فرع في المنتقى إذا أعتق المريض شقصا قال مالك يقوم عليه في ثلثه متى عثر عليه قبل الموت او بعده تعجيلا لمصلحة العتق وقال عبد الملك حتى يصح فيقوم في ماله او يموت فيعتق ما أعتق في ثلثه ولا يقوم عليه نصيب صاحبه وإن حمله الثلث لأن التقويم لا يلزم إلا في عتق يتعجل او يتأجل أجلا قريبا لا يرده دين وهذا قد يرده الدين إلا أن تكون له اموال مأمونة فيقوم عليه ويتعجل له العتق قبل أن يموت وقال ابن القاسم يوقف فإن مات ففي الثلث او ما حمله وإن كانت له اموال مأمونة قوم فيها فرع قال إن أعتق عبده في مرضه فلم يحمله الثلث وأجاز بعض الورثة حصته فلا تقويم عليه والولاء للميت قاله مالك لأن الوارث إنما أجاز فعل الميت فلم يدخل ضررا في المال وعن مالك إن أعتق بعض عبده في صحته ويتم عليه وهو مريض