قبل التدبير وهو عتق التزمه بعد الموت فإذا كاتب لم ينتقل عن ذلك لأنه لو عجز عاد مدبرا وإن تقدمت الكتابة فقد صار لا يتغير ما يملكه منه إذ قد يعجز فتملك رقبته او يؤدي فتصح له الكتابة وإذا دبر جعل في الثلث الأقل بما كان قد صح له احتياطا للعتق بتدبيره إياه كإيصائه بعتقه هذا إذا كاتبه في الصحة ثم دبره بعدها في صحة او مرض أما إن كاتبه في المرض ثم دبره فيه فيجعل في الثلث قيمة الرقبة لأن الكتابة في المرض إذا لم يقبض إنما تجعل في الثلث قيمة الرقبة لأنها من ناحية العتق وفي التدبير تجعل قيمة الرقبة فاتفقا فلذلك جعلت قيمة الرقبة قاله ابن القاسم وقال محمد سواء بدأ بالتدبير ام لا فلا يقوم إلا باقلهما لأن من أوصى بعتق مكاتبه جعل في الثلث الأقل من قيمة رقبته او من قيمة كتابته ولا فرق بين الوصية بالمكاتب او تدبيره قال ابن القاسم إذا كاتبهما كتابة واحدة ثم دبر أحدهما فإن أديا عتقا او عجزا لزم السيد تدبير من كان دبر وإن مات السيد قبل عجزهما والمدبر يحمله الثلث وهو قوي على السعي حين مات السيد لم يعتق إلا برضا صاحبه لحق الكتابة التي التزمها معه فرع في الكتاب مدبرة بينكما وطئها أحدكما فحملت قومت عليه وتصير له أم ولد لأنه أقوى لها وقال غيره إن كان الواطئ معسرا خير شريكه بين اتباعه بنصف قيمته وتصير أم ولد له وبين التمسك بحصته لأجل عسره واتباعه بنصف قيمته الولد يوم استهلاكه ثم لا يقوم عليه أن ايسر فإن مات الواطئ عديما عتق عليه نصيبه من رأس ماله لأنه من أم ولد وبقي نصيب المتمسك مدبرا او مات غير الواطئ وقد كان تمسك بنصيبه وعليه دين