يرد التدبير بيعت حصته لأنه شأن التدبير فإن ابتاعها الواطئ ليس حدث له حل له وطؤها وإن مات فنصفها رقيق ونصفها حر من رأس ماله قال ابن يونس قيل يقوم على الواطئ الولد خاصة وتبقى هي على حالها وإن مات غير الواطئ عن نصفها في ثلثه فإن لم يترك وفاء قومت على الوطيء وبقيت له أم ولد وقوله يتبع بنصف قيمة الولد يوم استهلاكه يريد وكذلك إذا تأخر الحكم حتى كبر الصبي وقيل في ولد المستحقة فيه القيمة يوم يحكم والفرق أن وطء الشريك عدوان فلزمته القيمة يوم التعدي وإنما تكون القيمة يوم الحكم باستحقاق أمه قال اللخمي إن كان من ثلث المدبر ونصيبه عتق بالتدبير وأعتق نصيب الواطئ لتحريم الوطئ عليه وكذلك إن حمل الثلث بعض نصيبه وعن مالك يقوم نصيبه من الولد وحده ويمنع الواطئ منها فإن مات المدبر وترك وفات أعتق نصفه وإن لم يتركه وفات قومت على الواطئ وبقيت أم ولد لأن الولاء قد ثبت بالتدبير فلا ينتقل وقوله إنما تكون ام ولد إنما يصح على القيمة تكون يوم حملت وتسقط القيمة المأخوذة من الواطئ في الولد وتعاد له او تحاسب بها وإن التزم قيمة الولد اليوم او يوم ولدت لم تكن ام ولد وإذا كان الواطئ معسرا لا يخير المدبر على هذا القول ولا ينتقض التدبير ويرجع بنصف قيمة الولد وإذا لم يقوم على الواطئ للعسر او لمنع نقل الولاء على أحد قولي مالك فلا يعتق نصيب الذي أولد عند أشهب ويتبعه ولا يكون عنده بعض أم ولد فرع في الكتاب إذا دبر جنينها حرم بيعها دون رهنها كما لو أعتق ما في بطنها قال ابن يونس قال أبو عمران إنما يرهنها في دين قبل الحرية وقبل التدبير وأما ما يحدث فيباع ما في بطنها فيه ولا يتعرض هو به للبيع