ممن قال الله فيهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وإن كان المجبا حلالا ولم يعدل في قسمته فمن العلماء من كره أخذه وأكثرهم يجيزه وإن كان المجبا حلال وحراما فأكثرهم كرهه وأجازه أقلهم فإن كان حراما صرفا حرم مالك الأخذ منه ومن العلماء من أجازه ومنهم من كرهه وهم الأكثر لأنه اختلط وتعذر رده غير أن غيره أحسن منه مسألة قال معاملة الذمي آكل الربا وبائع الخمر في ذلك المال أخف من المسلم قال لكونه غير مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح من الأقوال وأجمعوا على أنه لو أسلم حل له ثمن الخمر ومال الربا بخلاف المسلم لو تاب له أن يعطيه في الجزية مسألة قال جزم أصبغ بتحريم كراء القياسر والحوانيت المغصوبة والمبنية بالمال الحرام ولا يقعد عندهم في تلك الحوانيت ولا تتخذ طريقا إلا المرة بعد المرة إذا احتاج إلى ذلك ولم يجد منه بدا وكذلك قاله ابن القاسم في المسجد قال أصبغ وما اكتسب في الحوانيت فهو حرام قال ابن رشد مقتضى الأصول عدم التحريم في المكتسب من الحوانيت ويلزمه الكراء لها في المدة الماضية ويحرم المقام فيها وأما المبنية بالحرام فلا يحرم كراؤها بل يكره قال لأن البنيان لبانيه والحرام مرتب في ذمته وكذلك المسجد تكره الصلاة فيه فقط والمال الحرام الذي لا يعلم ربه سبيل الفيء لا سبيل الصدقة على المساكين وعلى هذا تجوز الصلاة دون كراهة إذا جهل صاحب المال الحرام الذي بني به المسجد مسألة قال إذا غصبك وقضي عليه وليس عنده إلا مال حرام قال أصبغ لا يأخذ