ويتبعه بماله عليه وإن دفع لك اللص أو الغاصب غير مالك لا يحل لك أخذه قال والذي يقتضيه القياس أخذ قيمة متاعه وإن استغرق ذمته الحرام مسألة قال قال أصبغ الذي لا يؤدي زكاته ماله كله فاسد لا يعامل ولا يوكل منه وإن عامله أحد تصدق بما وصل إليه منه كمعامل الغاصب لأنه غاصب للمساكين بل أشد من الغاصب وليس من ظلم واحدا كمن ظلم الناس أجمعين لأن الزكاة ظلم الفقراء والمساكين والأصناف الثمانية وللمشتري منه الرد عليه قال وهذا من أصبغ على أصله أن المال الذي بعضه حرام حرام كله وأما على رأي ابن القاسم إذا كان غالب ماله الحلال جازت معاملته وأما إذا كان ناويا إخراج الزكاة فتجوز معاملته وهبته وعلى الواهب إثم التأخير وقوله يتصدق بما عامله فيه فلا وجه له بل يتصدق بنائب المساكين وهو ربع عشره وقوله يرد عليه ما اشتراه سواء على أصله ما ابتاع من الطعام الذي لم يزكه أو باع منه شيئا بدنانير لم يؤد زكاتها وقيل لا يرد في الوجهين وهو المتجه على قوله ابن القاسم في المدونة إذا باع الثمرة بعد وجوب الزكاة لا يأخذها المتصدق من المشتري إن كان البائع عديما وقيل له ذلك في الطعام دون الدنانير ولا خلاف أن من باع واشترى من مستغرق الذمة بالحرام وهو لا يعلم أن له الرد لأنه لم يرض بمعاملة الذمة الحرام مسألة قال إمام الحرمين في كتابه الغياثي لو طبق الحرام الأرض جاز أن يستعمل من ذلك ما تدعو إليه الحاجات ولا تقف إباحة ذلك على الضرورات ليلا يؤدي إلى ضعف العباد واستيلاء الكفرة على البلاد وتنقطع الناس عن الحرف والصنائع بسبب الضعف ولا ينبسط فيه كما ينبسط في المباح قال وصورة هذه المسألة أن يجهل المستحق بحيث يتوقع معرفته فلو حصل الإياس منه