لم تخصص وهي مبينة للأحكام وأشعر قوله كوطئهما بحل جمعهما بالملك للخدمة أو إحداهما لها والأخرى للوطء و إن تزوج امرأة ثم تزوج من يحرم جمعها معها كأختها وعمتها وخالتها فسخ بلا طلاق بضم فكسر نكاح زوجة ثانية صدقت بفتحات مثقلا الثانية على أنها ثانية أو ثبت أنها ثانية ببينة بالأولى وإلا أي وإن لم تصدق الثانية على أنها ثانية بأن ادعت أنها الأولى أو قالت لا علم عندي ولم يثبت كونها ثانية ببينة فسخ نكاحها بطلاق و حلف الزوج على أنها الثانية ل لإسقاط نصف المهر عنه إن لم يدخل بها فإن كان دخل بها فلا يحلف وتكمل عليه المهر بالدخول ويفارقها ويبقى على الأولى بدعواه بدون تجديد عقد ويقبل قوله إنها الأولى عند أشهب ومحمد واقتصر عليه ابن الحاجب وظاهره حلف للأخرى أم لا فإن حلف سقط عنه نصف المهر وإن نكل غرمه بمجرد نكوله إن قالت لا أعلم وبعد حلفها إن ادعت أنها الأولى فإن نكلت فلا شيء لها هذا هو المعتمد وقال اللخمي الجاري على مذهب المدونة وعدم قبول تعيين المرأة الأول من الزوجين في مسألة الوليين عدم قبوله وفرق ابن بشير بينهما بوجهين أحدهما أن الزوجة تتهم الثاني أن الزوج قادر على فسخ النكاح وابتدائه ورده ابن عرفة بأنه يتهم أيضا لاحتمال خوف عدم إصابته من يريد نكاحها منهما بعد الفسخ وبأنها قادرة على الفسخ بعد تعيينها فإن ادعى الزوج جهل الأولى منهما فارقهما ولكل منهما ربع صداقها لأن لهما نصف صداق غير معين فلكل من صداقها بنسبة الحاصل من قسم النصف عليهما إن ادعت كلتاهما الجهل مثله فإن ادعت كل واحدة أنها الأولى فلكل واحدة نصف صداقها إن حلفت ولا شيء لمن نكلت منهما على الراجح وإن ادعت إحداهما أنها الأولى وقالت الأخرى لم أدر حلفت المدعية وأخذت نصف مهرها ولا شيء للأخرى فإن نكلت فلكل ربع مهرها إن كان الزوج حيا فإن لم يقم عليه إلا بعد موته فكما إذا قيم عليه في حياته
