وتجاهل فإن ادعت كل واحدة أنها الأولى حلفت وأخذت جميع صداقها والميراث بينهما ومن نكلت لا شيء لها وإن ادعت إحداهما الأولية وقالت الأخرى لا أدري حلفت مدعية الأولية واستحقت الميراث والصداق فإن نكلت قسما بينهما أفاده عب البناني قوله فإن ادعت كل واحدة أنها الأولى فلكل واحدة نصف صداقها إلخ هذا خلاف الجاري على قول المصنف الآتي وإن لم تعلم السابقة فالإرث ولكل واحد نصف صداقها والجاري عليها أن يكون هنا في الحياة لكل واحدة ربع صداقها وهما قولان ابن عرفة وإن فسخ النكاح لجهل أولاهما فقال اللخمي روى محمد لكل واحدة نصف مهرها وفي موته كله والإرث بينهما وقيل نصف في حياته وصداق في موته يقتسمانه وتحلف كل واحدة للأخرى وإن نكلت إحداهما فالصداق للحالفة ا ه ومثله في ضيح ومشى المصنف فيما يأتي على قول ابن حبيب أن لكل واحدة بعد الموت نصف مهرها بلا طلاق صلة فسخ للإجماع على فساده وأخره ليشبه فيه قوله كأم وابنتها تزوجهما بعقد واحدة فيفسخ بلا طلاق قبل البناء وبعده كتزوج محرمتي الجمع بعقد واحد وتأبد بفتحات مثقلا تحريمهما أي الأم وابنتها على من تزوجهما إن دخل الزوج بهما جاهلا بأنهما أم وبنتها أو عالما بهذا ودرأ الحد بجهله التحريم لقرب عهده بالكفر وإلا جرى على الخلاف في وطء الزنا وعليه صداق كل منهما وعلى كل منهما الاستبراء كعدتها ولا إرث لواحدة منهما إن مات ولو قبل الفسخ للإجماع على فساده وإن ترتبتا أي الأم وبنتها في العقد عليها بأن عقد على بنت ثم عقد على أمها أو بالعكس شرط حذف جوابه أي فكذلك في الفسخ بلا طلاق وتأبيد حرمتهما إن دخل بهما ولزوم الصداق وعدم الميراث ولا يصح جعله مبالغة فيما قبله لأنه جمعهما بعقد وهذا
