بعقدين فلو قال كأن ترتبتا لكان أحسن وإن لم يدخل الزوج بواحدة من أم وبنتها المجموعتين في عقد واحد فسخ النكاح فيهما بلا طلاق و حلت الأم للزوج بعقد جديد ولا يحرم عقده على البنت الأم للإجماع على فساده وقال عبد الملك يحرم الأم إجراء له مجرى الصحيح وإذا حلت الأم فالبنت أولى لأن العقد الصحيح على الأم لا يحرم البنت فالفاسد أولى وسكت عن دخوله بواحدة وقد جمعهما بعقد فيفسخ نكاحهما ويتأبد تحريم من لم يدخل بها وتحل التي دخل بها أما أو بنتا بعقد جديد بعد استبرائها وإن ترتبتا فذكر حكم دخوله بهما وسكت عن دخوله بإحداهما وعدم دخوله بواحدة فإن لم يدخل بواحدة فيفسخ نكاح الثانية ويبقى على الأولى أما أو بنتا ويتأبد تحريم من فسخ نكاحها إن كانت أما فإن كانت بنتا فله أخذها بعد طلاق أمها وإن دخل بواحدة فإن كانت الأولى ثبت نكاحها بنتا أو أما فسخ نكاح الثانية وتأبد تحريمها وإن كانت الثانية فرق بينهما وحرمت الأولى بوطء الثانية وكذا الثانية إن كانت أما لعقده على بنتها عقدا صحيحا لا إن كانت بنتا ذكره الشارح والحط ولم يتعرض الحط لعلم الأولى والثانية ودخوله بإحداهما وجهلت وهما بعقدين والظاهر تصديق الزوج في تعيينها لغرمه فإن جهل فلها أقل المهرين كموته بلا تعيين أو مع الجهل والميراث بينهما في الصورتين قاله عج البناني قوله ولم يتعرض لعلم الأولى إلى والظاهر إلخ يفيد أنه لم يقف فيها على نص والمسألة ذكرها ابن رشد ونقلها ابن عرفة ونصه ابن رشد إن بنى بواحدة وجهلت وادعتاها صدق الزوج في تعيينها لغرم مهرها فإن مات دون تعيين فأقل المهرين بينهما بعد أيمانهما ولا إرث في الجميع هكذا ذكره ابن رشد في موضوع جمعهما بعقد ويؤخذ من كلامه بعده أن ترتبهما كذلك ونص كلام ابن رشد فيما إذا ترتبتا والوجه السادس وهو أن لا يعثر على ذلك حتى يدخل بواحدة منهما غير معروفة والأولى معروفة فيفرق بينهما ولا تحل له واحدة منهما أبدا والقول قوله مع يمينه في
