فاسدا فلا تحل الثانية لبقاء ملك البائع الأولى فإن فات حلت و لا تحل الثانية بحرمة وطء السابقة ب حيض ونفاس وإحرام واعتكاف وعدة أي استبراء وطء شبهة ابن عبد السلام تقييده العدة بالشبهة حسن لأنها لو كانت من نكاح صحيح لكان النكاح وحده محرما والعدة من توابعه و لا تحل الثانية بحرمة السابقة ب ردة إن كانت أمة مملوكة فإن كانت زوجة حرة أو أمة حلت الثانية لبينونة السابقة بما على المشهور وأما على أنها طلاق رجعي فتدخل الزوجة في كلام المصنف و لا تحل الثانية بحرمة وطء السابقة ب إحرام منها بحج أو عمرة زوجة كانت أو أمة و لا ظهار أي تشبيه الزوجة السابقة بمؤبد تحريمها ومثله الحلف على ترك وطئها واستبراء من نحو زنا ومواضعة من مائه أو في رابعة و بيع خيار و بيع عهدة بضم المهملة أي ضمان ثلاث من كل حادث فلا تحل محرمة الجمع حتى ترى السابقة الدم ويثبت بيعها وتتم الثلاث بلا حادث عج احترز بعهدة الثلاث عن عهدة السنة فتحل بها محرمة الجمع تت الظاهر أنها كعهدة الثلاث وقياسا على إخدام سنة عب يفرق بأنها في إخدام السنة على ملكه لا في عهدة السنة طفي لا وجه للاستظهار لأن إخدام السنة يخالف عهدة السنة لبقاء الملك في الإخدام وحلية الوطء دونها مع أن القيد بالثلاث لمحمد وأقروه وقولنا وحلية الوطء في إخدام سنة لا في أكثر قاله ابن الماجشون ونقله ابن عرفة و لا إخدام سنة أو سنتين أو ثلاث و لا هبة لمن يعتصرها أي يأخذ الواهب الهبة قهرا بلا عوض منه أي الموهوب له كولده ورقيقه إن كان رجوعه في هبته باعتصار بل وإن كان ببيع لنفسه ما وهبه لمحجوره اليتيم بإيصائه أو
