الفاسد يحل الثانية بمجرده إذا كان يمضي بالدخول لأنه يصدق عليه أنه عقد يحل وطؤه المبتوتة أو أسر للسابقة أو إباق السابقة إباق إياس من رجوعها إن كان وطئها بملك فيحل له أن يطأ بملك أو نكاح من يحرم جمعها معها ولم يقيد الأسر بالإياس لأنه مظنته فإن كان وطئ السابقة بنكاح وأسرت أو أبقت إباق إياس فلا يحل له وطء من يحرم جمعها معها إلا إن طلق السابقة طلاقا بائنا فإن طلقها رجعيا فإن كانت أسرت أو فقدت بفور ولادتها حلت الثانية بمضي ثلاث سنين من طلاقها إلا إذا كانت عادتها الحيض قبل تمام السنة فيعمل عليها وإن كانت عادتها الحيض في سنتين أو خمس مثلا مرة فلا تحل الثانية حتى تتم المدة التي تحيض فيها السابقة ثلاث حيض وإن شك في حمل السابقة فلا تحل الثانية إلا بالأقصى من خمس سنين من ترك وطئها وأطول عدتها ابن عرفة أصبغ من أسرت زوجته وعمي خبرها منع من تزويج من يحرم جمعها معا حتى يبت طلاق الأسيرة أو يمضي لطلاقها غير بتات خمس سنين من يوم سبيها وثلاث من يوم طلاقها لاحتمال ريبة البطن وتأخر الحيض ولو سبيت وهي نفساء وطلقها بحدثانه تربص سنة لأنها عدة التي ترتفع الحيضة لنفاسها الشيخ كأنه تكلم على تمادي الدم بها وقد تطهر من نفاسها ثم تستراب فيجب تربصها ثلاث سنين وأما ريبة الحمل فلا لتيقن أن لا حمل بها لعدم وطئه إياها بعد نفاسها ا ه أو بيع دلس بفتحات مثقلا أي كتم البائع العيب الذي عليه فيه أي المبيع فيحل به وطء من يحرم جمعها مع السابقة وأولى الذي لم يدلس فيه إلا ما فيه مواضعة أو عهدة ثلاث أو خيار فلا تحل الثانية إلا برؤية السابقة الدم ومضي الثلاث وانبرام البيع لأن الملك في جميعها للبائع والضمان منه ويدل على هذا قوله الآتي واستبراء أو خيار أو عهدة ثلاث بناء على أن المراد بالاستبراء المواضعة لا تحل كالأخت بنكاح أو بيع فاسد للسابقة لم يفت بدخول في المزوجة فاسدا ولا بحوالة سوق فأعلى في المبيعة
