أخاه لأمه فيجتنبها حتى يظهر حملها أو تحيض ولا يقال قد يجتنبها في غير هذه بزنا أو شبهة أو إحرام أو اعتكافه أو إيلاء أو ظهار أو تخيير أو تمليك لأن المراد تجنبها لغير معنى طرأ على بضعها أو عليها وقيل لا أو زوال ملك عن السابقة بعتق لها ناجز بل وإن لأجل فتحل به الثانية إن لم تكن بنتا ولا أما بدليل ما قدمه فيهما ويؤخذ منع وطء المعتقة لأجل وصرح به في الرسالة لأنه يشبه نكاح المتعة فإن وطئها وحملت منه صارت أم ولد ونجز عتقها لأن كل أم ولد حرم وطؤها ينجز عتقها وقيل لا يعجل لبقاء أرش الجناية له إن جرحت وقيمتها إن قتلت ومثل العتق لأجل عتق البعض لتحريمه الوطء أو كتابة عطف على بينونة أو زوال لا على عتق لأن الكتابة لا يزول بها الملك فإن عجزت فلا تحرم الأخرى كرجوع مبيعة بعيب أو شراء أو طلاق مزوجة أو مسبية أو آبقة إذ يكفي حصول التحريم ابتداء فلا يضر زواله بعجز أو تأيم وتحرم عليه الراجعة المذكورة ما دام يطأ من يحرم جمعها معها أو إنكاح أي تزويج السابقة بعد استبرائها من مائه لغيره يحل بضم فكسر أي يجوز وطؤه المبتوتة لباتها بأن يكون عقدا صحيحا لازما أو فاسدا مضى بالدخول أو غير لازم وأجيز كنكاح عبد أو صبي أو سفيه بغير إذن أو معيب بموجب خيار واعترض الشارح قوله يحل المبتوتة باقتضائه أن العقد الصحيح غير كاف هنا وأنه لا بد من دخول الزوج لأنه الذي يحل المبتوتة ولم أر من نص عليه فمراده مجرد العقد وتبعه البساطي وأجاب غ بأن عدوله عن نكاح الثلاثي المجرد الصالح لأن يراد به الدخول إلى إنكاح الرباعي الذي لا يصلح أن يراد به إلا العقد دليل إرادته فقط ولا يرد أن وصفه بقوله يحل المبتوتة يبعد هذا أو يمنعه لأن معناه يحل وطؤه لكونه لازما وإن لم يطأ فيه أو شأنه أنه يحل المبتوتة لو وطئ ا ه البناني هذا الجواب يقتضي أن العقد
