وبواحدة فلكل واحدة غيرها ثلاثة أرباع صداقها أفاده عب البناني قوله إن لم يدخل بواحدة فأربعة أصدقة إلخ هذا قول سحنون ومحمد وهو المشهور وقال ابن حبيب لكل واحدة نصف صداقها لاحتمال أنها الخامسة وظاهر التشبيه أن المصنف جار عليه وجوابه أن المراد إنما هو قسمة المحقق وجوبه وهو صداق واحد في الأولى يقسم على امرأتين فلكل نصف صداقها والمحقق وجوبه في الثانية أربعة أصدقة تقسم على خمسة هذا الذي يفهم من ضيح وغيره وقوله وبواحدة فلغير المدخول بها ثلاثة أرباع صداقها غير صحيح بل الصواب لكل واحدة من غير المدخول بها سبعة أثمان صداقها كما صرح به ابن عرفة ونص ابن رشد وإن بنى ببعضهن فلمن بنى بها مهرها وفي كون الواجب للأخرى نصف مهرها أو أربعة أخماسه ثالثها جميع ما يجب إلا نصف مهر لابن حبيب ومحمد وسحنون واختاره ابن لبابة وعليه إن كانت واحدة فلها نصف مهرها أو اثنتين مهر ونصف لكل واحدة ثلاثة أرباع صداقها أو ثلاثة مهران ونصف لكل خمسة أسداسه ولأربع ثلاثة أمهر ونصف لكل واحدة سبعة أثمانه ا ه و من تزوج امرأة وأراد وطء من يحرم جمعها معا بملك أو نكاح حلت بفتح الحاء المهملة واللام مشددة أي جاز له الأخت ونحوها التي أراد وطأها بنكاح أو ملك ب سبب بينونة المرأة السابقة في نكاحه بطلاق بائن أو انقضاء عدة طلاق رجعي فإن كانت بالأقراء وادعت تأخر حيضها فتصدق بيمينها إلى تمام سنة فإن ادعت بعدها حركة حمل فينظرها النساء فإن صدقنها فلا تحل له الأخرى حتى تضعه وإلا حلت أحمد لو قال وحل كالأخت لشمل كل من منع جمعها معها ومفهوم بينونة أن الطلاق الرجعي لا يحل كالأخت فيلزم الزوج التربص إلى انتهاء عدته وهل يسمى معتدا قيل نعم وعليها فهذه إحدى ثلاث يعتد فيها الزوج والثانية من طلق واحدة من أربع زوجات طلاقا رجعيا وأراد أن يتزوج رابعة بدلها فيتربص حتى تخرج المطلقة من عدتها والثالثة من مات ربيبه وادعى حمل زوجته ليرث
