[ 384 ] والايمان (1)، وفي الكافي في باب أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه (2). ومن الاجلاء غير أصحاب الاجماع: الحسين بن سعيد (3)، ومحمد بن سماعة (4)، وإبراهيم بن عبد الحميد (5)، ومحمد بن سنان (6)، وابن بقاح (7)، فهو ثقة برواية الاولين، مؤيدة برواية هؤلاء الاجلة، وعد كتابه من الاصول. وعبد الحميد ثقة في النجاشي (8)، يروي عنه ابن أبي عمير (9)، وصفوان (10)، وهشام بن سالم (11)، ويعقوب ين يزيد (12)، فالخبر ضعيف على المشهور صحيح على ما نقلناه عن الشرح. (166) قسو - وإلى عبد الحميد بن عواض الطائي: أبوه (عن سعد ________________________________________ = من التهذيب بعنوان: ابن ايمن، فلاحظ. (1) تهذيب الاحكام 8: 280 / 1021. (2) الكافي 7: 445 / 2، وفيه: خالد بن ايمن الحناط، والرواية في التهذيب 8: 280 / 1021 وفيها: الحكم بن ايمن الحناط، وفي الطبعة القديمة من الكافي على ما في معجم رجال الحديث 6: 164: خالد بن نمير الحناط، والصحيح ما في التهذيب، والظاهر وقوع الاشتباه في طبعات الكافي، ويؤيد ذلك ما في جامع الرواة 1: 265 من الاشارة إلى حديث الكافي بعنوان: الحكم الخياط.. وقد مرضبطه في هامشين مما تقدم آنفا، فلا حاجة للاطالة فيه. (3) اصول الكافي 2: 21 / 6. (4) تهذيب الاحكام 6: 154 / 272. (5) اصول الكافي 2: 122 / 14. (1) الكافي 5: 101 / 6. (7) الكافي 6: 309 / 3. (8) رجال النجاشي: 246 / 647. (9) كما في طريق النجاشي إلى عبد الحميد، وانظر كذلك تهذيب الاحكام 5: 145 / 480. (10) تهذيب الاحكام 5: 145 / 480. (11) الكافي 8: 270 / 399، من الروضة. (12) تهذيب الاحكام 1: 33 / 88. (*) ________________________________________