[ 111 ] كان مراد الشارح من قوله كمال الصحة ما ذكرناه فهو حق، والا فهو خلاف مفهوم الكلمة عرفا، حتى انه - رحمه الله - في قوله: ولا بأس بان يعمل به، لم يرد الا ما ذكرناه، فإن نفي البأس عن العمل بالخبر لا يكون الا مع استجماعه لشرائط الحجية، ومعه يجب العمل به إذا كان (1) العمل بالخبر دائرا بين وجوب الاخذ والحرمة ولا ثالث له، فظهر أن الحق دلالة الكلمة على التوثيق. ويؤيده في المقام رواية احمد بن محمد البزنطي عنه كثيرا، كما في الكافي في باب صيد الحرم (2)، وفي التهذيب في باب ما يجوز للمحرم قتله (3)، وفي باب الزيادات في فقه الحج (4)، وفي الفقيه في باب ما يراث الاجداد والجدات (5)، وفي الاستبصار في باب بيع الزرع والاخضر (6)، وكذا صفوان بن يحيى في الكافي في باب صيد الحرم (7)، ولا يرويان الا عن ثقة. ويروي عنه من اصحاب الاجماع غيرهما: عبد الله بن المغيرة في الفقيه في طريقه (8)، وفي طريقه إلى ابي حبيب ناجيه (9)، وفي التهذيب في باب تطهير ________________________________________ (1) في الاصل: مر، وما اثبتناه هو الانسب للمعنى. (2) الكافي 4: 233 / 3. (3) ليس في التهذيب باب بهذا العنوان، وانما في الكافي 4: 364 / 6 والظاهر وقرع الاشتباه، فلاحظ (4) تهذيب الاحكام 5: 409 / 1424. (5) الفقيه 4: 207 / 701. (6) الاستبصار 3: 113 / 398. (7) الكافي 4: 233 / 6. (8) الفقيه 4: 121، من المشيخة. (9) الفقيه 4: 62، من المشيخة (*). ________________________________________