[ 288 ] وفي باب الحلق، في الحديث الخامس والعشرين (1). قلت: وإليه في الفقيه: صحيح (2) بالاتفاق، وهو بعينه محمد بن أبي الصهبان المتقدم (3)، فلا تغفل، انتهى. [ 627 ] وإلى محمد بن عبد الحميد: ضعيف في الفهرست (4). وإليه صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحديث الحادي عشر (5). وفي باب المياه، قريبا من الاخر بثلاثة أحاديث (6). وفي باب تطهير المياه، في الحديث الرابع والثلاثين (7). وفي باب تلقين المحتضرين، قريبا من الاخر بتسعة أحاديث (8). وفي باب التيمم، في الحديث السادس عشر (9). قلت: وإليه في النجاشي: أحمد العطار (10)، انتهى. [ 628 ] وإلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري: صحيح في الفهرست (11). ________________________________________ (1) تهذيب الاحكام 5: 245 / 832. (2) الفقيه 4: 77، من المشيخة. (3) تقدم برقم الطريق [ 575 ]، فراجع. (4) فهرست الشيخ: 153 / 685، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة. (5) تهذيب الاحكام 1: 121 / 320. (6) تهذيب الاحكام 1: 231 / 667. (7) تهذيب الاحكام 1: 243 / 701. (8) تهذيب الاحكام 1: 341 / 998. (9) تهذيب الاحكام 1: 406 / 1278. (10) رجال النجاشي: 339 / 906. (11) فهرست الشيخ: 156 / 703، وفي الطريق أحمد بن هارون الفامي أحد مشايخ الصدوق (قدس سره)، ذكره الشيخ في رجاله باب من لم يرو عن الائمة (عليهم السلام): 448 / 59 من غير توثيق. وظاهر الحكم بالبنأ على وثاقته لكونه من مشايخ الاجازة. (*) ________________________________________