[ 292 ] عليهما فان فلك يجزيك ؟ لانك تد أتيت باكثر تما عليك، وقد ذكر الله الجميع في القرآن المسح رالنسل في توله: ش وأرجلكم إلى الكعبين، (1) أراد به النسل، بنصب اللام، وتوله: أو أرجلكم إلى الكعبين " بكسر اللام (2)، وكلاهما جائزان، الغسل والمح (3). رمضلا. ما وقع فيه من تحديد مقدار الكر، وهو قوله: والعلامة في ذلك ان تأخذ الحجر وترمي به في وسطه فان بلنت أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكر، وإن لم تبلغ فهوكز، ولا ينجسه شئ (،). ومنها: ما وقع في باب لباص المصذ منه، من جواز الصلاة في جلد الميتة بتعليل أن دباغته طهارته (). ومنها: ما وقع فيه من نفي كون المعرذتين من القران، رعدهما من الرقى (6). رمضلا: ما فيه في باب الشكوك، من فروع بعضها موافق للعاقة، وبعضها لم يذهب إليه أحد من أصحابنا، إلا يئ بن بابويه، والاسكافي، وبعض نادر منهم. ومنها: ما وقع فيه في باب النكاح، من اشراط حضور الشاهدين في النكاخ الداثم (7). (ا) سووة المائدة 5: 6. (2) في المصلر زياحة: أراد به المح. (3) فقه الرضا (عليه السلام): 79، وفي نسختنا في باب التخنن رالوضؤ ولير في باب المراتيت الذممط هو تبل هذا الباب علا أن عبارة باب التخذ والوضؤ ساقطة من بعض انخ فتأمل. (4) فقه الرضا (عليه السلام) 910. (،) فقه الرضا (عليه السلام): 352. (6) فقه الرضا (علبه السلام) 30 (1. (7) فقه الرضا عليه السلام: 2 كي. ________________________________________
