[ 293 ] ومنها: ما في أواخر الكتاب، من التفصيل في أمر المتعة، وهو قوله: وفلي عن المتعة في الحضر، ولمن كان له مقدرة على الازواج والسراري (1)، وإنما المتعة نعاح الضرورة للمضطز الذي لا يقدر على الثكاح، منقطع عن أهله وولده، 1 نتهى (؟ !. قلت: أما بناء على كون الكتاب من إملانه عليه السلام، فقد أشار المجلممي إلى دفع هذا الايراد، بقوله في أبواب الشكوك من بحاره: ولعل جامع الكتاب جمع بين ما سمع منه عليه السلام في مقامات التقئة وغيرها، وأوردها جميعا (3). وعلى الاحتمال الآخر، فيمكن أن يقال: إته لا يشترط في الحمل عل التقئة حضور من يخاف منه، فيكون وجود ما ينافى التقية في جملة الكلام مما يبتد الحمل المذكور، سواء في ذلك أقوالهم ومكاتيبهم عليهم السلام، فإن علمهم عليهم السلام بابتلاء المكتوب إليه ي بعض المقامات بما يوجب التقية، كاف في تعليمه بما يدفعها في محل الحاجة، وإن لم يحتج إليه %، غيره، فلا يلزم أن يكرن كل ما في الكتاب جاريا على طريقة المخالف، ل ! يمنع وجرد ما ينافي التقية فيه عن حمل ما يلائمها عليها، فلعله عليه السلام كان يعلم بابتلاء أ لسكين الذي كتب الكتاب لاجله في هذه المقامات بما يلزمه العمل بما يخالف الحق ويوافق القوم أو بعضهم. مع أن جملة نما ذكر قابل للتوجيه، فإن ما نقله في أمر المتعة ليعر في النسخة الصحيحة القمنة، بل ذكر فيها أحكام المتعة كما هرموجود في ام لاش (1) السرية: الجارية المثخذة للملك واخماع. (لسان العرب - سرر): 358). (2) رسالة في تحتيز حال فقه الرضا (عليه اللام): 20 - 25. (3) بحافى الانوا ؟ 2 1 7 0 88. ________________________________________
